ابن الطلاع القرطبي
122
أقضية رسول الله ( ص )
وقال ابن عباس : ويقام على المكاتب حد المملوك ، وعن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن مكاتبا قتل على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فأمر النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أن يؤدي ما أدى دية الحر ، وما رق منه دية المملوك « 1 » . وكذلك وقع في مصنف أبي داود من كتاب ابن نصر سفيان بن عيينة عن عمر بن عوسجة عن ابن عباس : أن رجلا مات على عهد النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فلم يجد له النبيّ صلى اللّه عليه وسلم إلا عبدا أعتقه ، فدفع النبيّ صلى اللّه عليه وسلم ميراثه إليه « 2 » . حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار : أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه ، فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « ابتغوا » ، فلم يجدوا أحدا يرثه ، فدفع النبيّ صلى اللّه عليه وسلم ميراثه إلى رجل أعتقه الميت ، وقضى بذلك عمر بن الخطاب « 3 » . وعن سليمان بن يسار قال : أتي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بميراث رجل من الحبشة لم يترك ورثا ، فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « انظروا من كان هاهنا من مسلمة الحبشة فادفعوا ميراثه إليه » « 4 » . وفي مصنف عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال : قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن من كان حليفا في الجاهلية فهو على حلفه وله نصيبه من العقل والنصر يعقل عنه من حالفه وميراثه لعصبته من كانوا وقال : « لا حلف في الإسلام ، وتمسكوا بحلف الجاهلية ، فإن اللّه لم يزده في الإسلام إلا شدة » « 5 » . وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت ابن أبي حسين يقول : خاصم رجل أباه إلى النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فقال : إن أبي يأكل من مالي ، فقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك » ، ثم أمر له به ، وقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « انطلق به فإن أبى عليك فأطلعني على ذلك أعنك عليه » « 6 » . حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم أن رجلا قال : يا رسول اللّه إن أبي يسألني مالي . قال : « فأعطه إياه » . قال : إنه يريد أن أخرج له منه ، قال : « فأخرج له منه » . قال - وقال النبيّ صلى اللّه عليه وسلم لرجل وهو يوصيه : « لا تعصى والديك وإن سألاك أن تخرج لهما من دنياك فانخلع لهما منها » « 7 » .
--> ( 1 ) رواه النسائي ( 8 / 46 ) ( 4812 ) . وهو حديث صحيح . ( 2 ) رواه أبو داود ( 4581 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه وإسناده صحيح . ( 3 ) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ( 29708 ) وقال : رواه عبد الرزاق في مصنفه . ( 4 ) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 11 / 414 ) . وهو حديث مرسل . ( 5 ) رواه عبد الرزاق في المصنف ( 19200 ) . وهو حديث منقطع . ( 6 ) رواه عبد الرزاق ( 16635 ) مرسلا . وقد رواه ابن حبان رقم ( 410 ) من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يخاصم أباه في دين عليه : فقال نبي الله صلى اللّه عليه وسلم : « أنت ومالك لأبيك » وهو حديث صحيح . ( 7 ) رواه عبد الرزاق ( 16636 ) . وهو حديث منقطع . وابن جريج مدلس .